عبد الكريم الرافعي

544

فتح العزيز

لو صلى الامام الظهر في شدة الخوف ثم انكشف الخوف والوقت باق وقد بقي له أربعون لم يصلوا الظهر جاز له ان يصلي بهم الجمعة ثم قال الامام موضع الخلاف في المسألتين ما إذا تم العدد بصفة الكمال دون الامام فاما إذا تم بالصبي أو المتنفل فلا جمعة ولو صلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا أو عصرا ففيه قولان كما لو صلى خلف متنفل وقيل يجوز لان الامام يصلى الفرض ولو صلوها خلف مسافر يقصر الظهر يجوز أن قلنا الجمعة ظهر مقصورة وأن قلنا صلاة على حيالها فهو كما لو صلى خلف من يصلي الصبح ذكر المسألتين صاحب التهذيب ( الصورة الثالثة ) لو بان أن امام الجمعة كان جنبا أو محدثا فإن لم يتم العدد دونه فلا جمعة لهم وأن تم ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يقدح في صحة جمعة القوم كما في سائر الصلوات ( والثاني ) يقدح لان الجماعة شرط في الجمعة والجماعة ترتبط بالإمام والمأمومين